پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص324

وليس للشفيع فسخ البيع.

ولو نوى الفسخ والاخذ من البائع لم يصح.

ولو انهدم المبيع أو عاب، فإن كان بغير فعل المشتري، أو بفعله قبل مطالبة الشفيع، فهو بالخيار بين الاخذ بكل الثمن أو الترك.

والانقاض للشفيع، باقية كانت في المبيع أو منقولة عنه، لان لها نصيبا من الثمن.

وإن كان العيب بفعل المشتري بعد المطالبة ضمنها المشتري.

وقيل: لا يضمنها، لانه لا يملك بنفس المطالبة بل بالاخذ.

والاول أشبه.

قوله: ” وليس للشفيع فسخ البيع.

الخ “.

لان العقد لم يقع معه، فلا وجه لتسلطه على فسخه بغير سبب شرعي يوجبه، وحقه منحصر في الاخذ من المشتري.

وعلى هذا فلو اشتغل بالفسخ بعد علمه بالحال بطلت شفعته، لاشتغاله بما ينافي الفورتة.

ولو نوى بأخذه بالشفعة الفسخ وأخذه من البائع لم يصح الاخذ، لانه محال شرعا، فلا تؤثر نيته، كما لو نوى أخذه من الاجنبي، وتبطل الشفعة، لمنافاته الفورية أيضا حيث لا يكون معذورا في ذلك.

وكما لا يصح فسخه من نفسه لا يصح بالاتفاق بينه وبين البائع بالاقالة وغيرها، لاشتراكهما في المقتضي.

قوله: ” ولو انهدم المبيع أو عاب.

الخ “.

إذا اشترى شقصا من دار فاستهدم أو تعيب فله أحوال: أحدها: أن يكون ذلك بفعل المشتري قبل مطالبة الشفيع بالشفعة، ولا يحصل معه تلف شئ من العين، بأن ينشق الجدار أو ينكسر الجذع أو نحو ذلك،فالشفيع بالخيار بين الاخذ بكل الثمن وبين الترك، لان المشتري إنما تصرف ف