مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص302
ينقسم أخماسا، للشفيع ثلاثة أخماسه، ولكل واحد من الاولين خمسه، إن قسمناها على السهام.
وإن قسمناها على الرؤوس فمن ثمانية عشر، لانه يقسم أثلاثا.
فتضرب خمسة في أصل الفريضة في الاول، وثلاثة فيها في الثاني.
وإن أخذ من الجميع لم يشاركه أحد منهم، سواء أخذ الجميع دفعة أم على الترتيب حيث لا ينافي الفورية أو لم نعتبرها، لخروجهم عن كونهم شركاء قبل أن يستحقوا الاخذ.
هذا هو الذي اختاره المصنف – رحمه الله – في حكمالمسألة.
وفيها وجهان آخران: أحدهما: عدم مشاركة السابق في شفعة اللاحق وإن عفا عنه، لان ملكه حال شراء الثاني وإن كان حاصلا قبل شراء اللاحق ومستقرا عند الاخذ، إلا أن ملكه حال شراء اللاحق كان مستحقا لان يؤخذ بالشفعة، فلا يكون سببا في استحقاقه إياها.
ويضعف بأن ذلك لا يخرجه عن كونه مالكا وشريكا، ومدار ثبوت الشفعة على الشركة حال الشراء لا على استقرار الملك، كما لو كان ملك الشريك مشتملا على خيار لغيره، فإنه لا يمنع من استحقاقه الشفعة على غيره قبل أن يفسخ ذو الخيار.
والثاني: أنه على تقدير الاخذ من الجميع يشارك الاول الشفيع في شفعة الثاني، ويشاركه الاول والثاني في شفعة الثالث، وإن زال ملكهما قبل أخذهما لانه كان ملكا صحيحا للاول حال شراء الثاني، ولهما حال شراء الثالث، فيستحق به وإن زال، ولهذا يستحق لو عفا عنه وكذا إذا لم يعف، لانه استحق