مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص300
وليس لبعضهم مع الشفيع شفعة، لانتقال الملك إليهم دفعة، فيتساوى الآخذ والمأخوذ منه.
المشتري وإن اتحد البائع، فللشريك الاخذ من الجميع والبعض.
وكذا لو انعكس، بأن باع اثنان من شركاء الدار شقصا من واحد، فللثالث أن يأخذ من المشتري الجميع وحصة أحد البائعين خاصة، لان تعدد البائع يوجب تعدد العقد كتعدد المشتري، فصار كما لو ملكه بعقدين.
والمصنف – رحمه الله – لم يصرح بهذا القسم، ولكن أشار إليه بقوله في المثال الاخير: ” كان ذلك بمنزلة عقود أربعة “.
ولو باع اثنان من شركاء الدار نصيبهما بعقد واحد من رجلين، فالصفقةنازلة منزلة أربعة عقود، بناء على أن تعدد البائع كتعدد المشتري.
فللشفيع الخيار بين أن يأخذ الجميع، وبين أن يأخذ ثلاثة أرباع المبيع، وهو نصيب أحد المشتريين ونصف نصيب الآخر، وبين أن يأخذ نصفه، إما بأخذ نصيب أحدهما وترك الآخر، أو بأخذ نصف نصيب كل واحد منهما، وبين أن يأخذ ربعه بأخذ نصف نصيب أحدهما لا غير.
ومن هذا يظهر أن المصنف يرى تعدد الصفقة بتعدد البائع أيضا وإن اتحد المشتري.
قوله: ” وليس لبعضهم مع الشفيع.
الخ “.
لان شرط ثبوت الشفعة لاحد الشريكين على الآخر تقدم ملك المستحق
= ملك الكل بصفقة واحدة.
وهو محتمل، ولكن لم يذكره الاصحاب هنا، وفي البيع ذكروا ما يناسبه، فينبغي تأمله.
منه قدس سره “.
انظر المبسوط للسرخسي 14: 104، شرح فتح القدير 8: 345، ولكن نقلا فيهما عن أبي حنيفة قولا بافصيل – فيما إذا باع أحد الشركاء من اثنين أو أكثر – يين الاخذ قبل قبض أحدهم نصيبه وبعده، فالصفقة متحدة في الاول ومتعددة في الثاني.
وانظر مسالك الافهام 3: 286.