پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص299

الثامن: لو باع اثنان من ثلاثة صفقة،

للشفيع أخذ الجميع، وأن يأخذ من اثنين، ومن واحد، لان هذه الصفقة بمنزلة عقود متعددة.

ولو كان البائع واحدا من اثنين، كان له أن يأخذ منهما، ومنأحدهما.

ولو باع اثنان من اثنين كان ذلك بمنزلة عقود أربعة، فللشفيع أن يأخذ الكل، وأن يعفو، وأن يأخذ الربع، أو النصف، أو ثلاثة الارباع.

بالشراء، فأشبه ما إذا كان للشقص شفيعان حاضر وغائب، فأخذ الحاضر الجميع ثم عاد الغائب، فإن له أن يأخذ نصفه، وليس للحاضر أن يقول: اترك الكل أو خذ الكل وأنا تركت حقي.

ولا نظر إلى تبعض الصفقة عليه، فإنه لزم من دخوله في هذا العقد.

قوله: ” لو باع اثنان من ثلاثة.الخ “.

الاصل في هذه المسألة أنه ليس للشفيع تفريق الصفقة على المشتري على ما مر في أثناء تلك الفروع.

وأشار بما ذكر إلى أن تعدد كل من البائع والمشتري يوجب تعدد الصفقة، فللشفيع أن يأخذ نصيب واحد دون الآخر.

فإذا كان الشركاء ثلاثة مثلا، فباع اثنان منهم نصيبهما من ثلاثة في عقد واحد، فالصفقة وإن كانت بحسب الصورة متحدة إلا أنها بحسب الحقيقة متعددة، لتعدد كل من البائع والمشتري.

فللشفيع – وهو الثالث – أن يأخذ من كل واحد من الثلاثة، وأنيأخذ من اثنين خاصة ويعفو عن الآخر، وأن يأخذ نصيب واحد خاصة، لانه لا يفرق على واحد ملكه.

ولو باع أحد الشركاء من اثنين أو أكثر، فالصفقة (1) متعددة أيضا بتعدد

(1) في هامش ” ذ، د، و “: ” لبعض العامة هنا وجه باتحاد الصفقة.

من حيث إن المشتري =