پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص298

فلا يمتنع أن يجتمع اثنان منها على معلول واحد.

ولان للشفعة أثرا آخر غير استحقاق الملك، وهو منع الشريك الآخر من تملك مقدار مشفوعه بالشفعة، وهذا الاثر لا مانع منه، ومن ثم قرب المصنف هذا، وكذا العلامة في المختلف (1) تفريعا على القول بثبوتها مع الكثرة.

وفيه قوة، وإن كان لا يخلو من نظر، لان سبب الاستحقاق بالشفعة مترتب على سببه بالشراء ومتفرع عليه، فليسا معلولي علة واحدة حتى يقال: إنه لا يمتنع تملك الشقص بسببين، وإن علل الشرع لا يمتنع اجتماعها، بل إنما ملكه أولا بسبب الشراء، وبعد الشراء استحقه بالشفعة، فيعود المحذور من كونه يستحق تملك ملكه.

ثم على تقدير اجتماع العلتين بعد الشراء فأثرهما مختلف، لان الشراء علة في نقل الملك إليه من غيره، والاستحقاق بالشفعة أثره قرار ملكهعليه، فأحدهما غير الآخر وجودا وأثرا.

وقوله: ” ان للشفعة أثرا آخر غير استحقاق الملك، وهو منع الشريك ” فيه: أن استحقاق الملك ومنع الشريك من تملكه معلولا علة واحدة وهو استحقاق الشفعة، فيمتنع تخلف أحدهما عن الآخر، وقد امتنع أحدهما من جهة استلزامه المحال، فينبغي أن يمتنع الآخر.

ويتفرع على القولين أن الثالث بالخيار بين أن يترك جميع المبيع أو يأخذ الجميع على الاول، وعلى الثاني هو بالخيار بين أن يأخذ نصف المبيع أو يترك.

فإن قال المشتري: خذ الكل أو اترك الكل وقد تركت أنا حقي، لم يلزمه الاجابة، ولم يصح إسقاط المشتري الشفعة، لان ملكه مستقر على النصف

(1) المختلف: 408.