مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص296
السادس: لو أخذ الحاضر ودفع الثمن، ثم حضر الغائب فشاركه ودفع إليه النصف مما دفع إلى البائع، ثم خرج الشقص متحقا، كان دركه على المشتري دون الشفيع الاول، لانه كالنائب عنه في الاخذ.
الشريك الغائب لاسلم من إعطاء جميع الثمن على تقدير المشاركة، فإن قلنا إن الشفعة ليست على الفور فلا إشكال في الجواز.
وإن قلنا إنها على الفور ففيه وجهان: أحدهما: لا، لتمكنه من الاخذ، فكان مقصرا في الاخذ.
والثاني: أنه يجاب إلى ذلك، لظهور عذره بتزلزل ملكه، وبذل كل الثمن في مقابلة ما لا يبقى ببقائه.
والمصنف – رحمه الله – تردد في ذلك.
ومنشأ تردده مما ذكر، ومن الشك في كون مثل ذلك عذرا، فإن ضرره لا يدفع بضرر المشتري، والشفعة مبنية على القهر، فينبغي أن يقتصر فيها على موضع اليقين.
والاقوى الجواز.
وهو خيرة الدروس (1).
قوله: ” لو أخذ الحاضر ودفع الثمن.
الخ “.
إذا خرج الشقص مستحقا بعد أخذ الشفعاء مترتبين فالمشهور أن عهدة الجميع على المشتري، لاستحقاقهم الشفعة عليه، فأخذ بعضهم قبل بعض لا يغير هذا الحكم، لبقاء الاستحقاق، فكان الآخذ أولا كالنائب عن المتأخر، لاستواء (2) الجميع في الاستحقاق.
ويشكل بأن أخذ الثاني ليس مبنيا على أخذ الاول، بل يفتقر إلى أخذ
(1) الدروس الشرعية 3: 378.
(2) في ” د، ل، ط، م “: لاشتراك.