پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص295

الرابع: لو استغلها الاول، ثم حفر الثاني،

شاركه في الشقص دون الغلة.

الخامس: لو قال الحاضر: لا آخذ حتى يحفر الغائب،

لا تبطل شفعته، لان التأخير لغرض لا يتضمن الترك.

وفيه تردد.

أن خرج عنه، فلا يكون كالعفو بل كعوده إلى المشتري ببيع وهبة.

وهو ضعيف، لان الرد أوجب فسخ الاخذ، ولم ينشئ سببا جديدا للملك، فلا يساوي عوده بالعقد.

قوله: ” لو استغلها الاول.

الخ “.

المراد باستغلاله لها ظهور الثمرة بعد أخذه وقبل أخذ الثاني على وجه لا (1) تصير تابعة للاصل شرعا، سواء أخذ غلتها (2) أم لا.

وإنما لم يشاركه الثاني في الغلة لان ملكه لم يتحقق إلا بأخذه، فقبله كان الملك منحصرا في الاول، كما أن الاول لم يملك ما حصل من غلة الشقص بعد الشراء وقبل أخذه.

وكذا القول في الثالث بالنسبة إلى الاولين.

ولان السابق ليس آخذا بالنيابة عمن بعده، إذ لا وكالة له منه، ولا حكم له عليه.

نعم، لو كان وكيلا فأخذ بحق الوكالة له فلا إشكال في تحقق المشاركة.

وللشافعية (3) وجه بمشاركة الثاني للسابق في الغلة.

وضعفه ظاهر.

قوله: ” لو قال الحاضر.

الخ “.

إذا قال أحد الغائبين بعد حضوره أو الحاضر ابتداء: لا آخذ حتى يحضر

(1) سقطت من ” و “.

(2) كذا في ” خ “، وفي سائر النسخ: عليها.

(3) لم نعثر عليه