مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص294
لم تبطل الشفعة، وكان للغيب أخذالجميع.
وكذا لو امتنع ثلاثة أو عفوا، كانت الشفعة بأجمعها للرابع إن شاء.
ثم حضر الآخر فطالب، فسخ القسمة وشارك الاول.
وكذا لو رده الشفيع الاول بعيب، ثم حفر الآخر كان له الاخذ، لان الرد كالعفو.
لكونه قد عفا عن بعضه.
قوله: ” لو امتنع الحاضر أو عفا.الخ “.
قد تقدم (1) أن فيه وجها بسقوط حق العافي من نصيبه، ويأخذ الآخر حصته خاصة (2).
وما ذكره المصنف هو الاشهر.
قوله: ” إذا حضر أحد الشركاء.الخ “.
إذا حضر أحد الشركاء فأخذ بالشفعة فله مقاسمة وكلاء الغائبين، لان الحق الآن مختص به.
فإذا قدم الغائب، فإن عفا استقرت (3) القسمة.
وإن أخذ فله فسخ القسمة والمشاركة، لان حقه شائع في المأخوذ وفي باقي السهام.
ولو أخذ الاول الجميع ثم رد الشقص بعيب ثم حضر الآخر فالوجه أن لهأخذ الجميع، لان الرد بالعيب أبطل الاخذ من أصله، فكان كما لو عفا عن حقه.
ويحتمل اختصاص أخذ الثاني بحصته، بناء على أن أخذ الاول أسقط حق الثاني مما زاد على حصته، ورده بالعيب أحدث ملكا جديدا للمشتري بعد
(1) في ص: 291.
(2) في ” ل، خ “: حصة صاحبه.
(3) في ” م “: استمرت.