مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص291
فللآخرين أخذ المبيع.
ولو اقتصرا في الاخذ على حقهما لم يكن لهما، لان الشفعة لازالة الضرر، وبأخذ البعض يتأكد.
قوله: ” فروع على القول.الخ “.
قد جرت عادة الاصحاب أن يفرعوا على القول بثبوتها مع الكثرة وإن لم يقولوا به، لما يترتب على فروعه من الفوائد (1) المهمة وتشحيذ الاذهان بها، لانهامن الفروع الدقيقة والمباحث الشريفة، وقد ينفع على القول باشتراط وحدته على تقدير موت الشفيع قبل الاخذ وتوريثها جماعة.
وهي كثيرة لا تتناهى، وقد اختار المصنف منها عشرة.
قوله: ” لو كان الشفعاء أربعة.الخ “.
هذا هو المشهور بين الاصحاب، وكثير منهم لم يذكر غيره.
ووجهه: ما أشار إليه من أن تبعض الصفقة يوجب الضرر على المشتري، والشفعة إنما شرعت لازالة الضرر، فلا تكون سببا فيه.
وفي المسألة وجه آخر بأن العفو يسقط حق العافي، وليس لصاحبه إلا أن يأخذ قسطه، لانه حق مالي قابل للانقسام.
ولان العفو يقتضي استقرار المعفو عنه على ملك المشتري كما لو عفوا جميعا، وليس للمشتري أن يلزم الآخر أخذ
(1) في ” ط “: القواعد.