مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص290
إذا تقرر ذلك، فحيث لا يظهر ربح إن لم يفسخ صاحب المال المضاربة بقيت بحالها، ولا أجرة للعامل، بل له ما شرط من الربح.
ولا يلزم من ملك صاحب المال له الفسخ، لان جميع مال القراض مملوك له وإن لم يكن فيشركته.
وإن فسخ القراض في ذلك الشقص فللعامل حينئذ الاجرة عن عمله فيه، كما لو فسخ جميع القراض.
وحينئذ فإطلاق المصنف مطالبة العامل بالاجرة مع عدم ظهور الربح، وجعله مترتبا على ملك صاحب المال، غير جيد، بل هو محمول على ما لو فسخ في القراض.
ولعله يظهر من قرينة المقام والكلام حيث حكم بكونه شفيعه، ومعناه إرادته أخذه، فجعل وجهه أصل الملك لا الشفعة.
وقد أحسن في الدروس في تأدية الحكم بقوله: ” وليس للمالك أخذ ما اشتراه العامل بالشفعة، بل له فسخ المضاربة فيه، فإن كان فيه ربح ملك العامل نصيبه، وإلا فله الاجرة ” (1).
ومنها يظهر خلاف ما قيل من أن للمالك الفسخ وإن ظهر ربح، وأعطاه المالك الاجرة.
واعلم أنه لا خصوصية في ذلك لكون الشقص مشفوعا، بل الحكم ثابت في جميع أقسام المضاربة حيث يريد المالك الاختصاص بشئ من أعيان مالها، وإنما فرضه في الشقص المشفوع لدفع توهم أن له أخذه بالشفعة.
نعم، لو اشترى العامل شقصا في شركة نفسه جاز له أخنره بالشفعة حيث جوزنا للوكيل أن يأخذ بها.
(1) الدروس الشرعية 3: 360.