مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص289
ولو ابتاع العامل في القراض شقصا، وصاحب المال شفيعه،فقد ملكه بالشراء لا بالشفعة.
ولا اعتراض للعامل، إن لم يكن ظهر [ فيه ] ربح.
وله المطالبة بأجرة عمله.الشقص المشفوع.
ولا فرق بين المكاتب بنوعيه.
قوله: ” ولو ابتاع العامل في القراض.الخ “.
إذا اشترى العامل بمال المضاربة شقصا لصاحب المال فيه شركة، ملك صاحب المال الشقص بالشراء لا بالشفعة، لانه اشترى بعين ماله فيقع الشراء له، وإن استحق العامل التصرف فيه بالبيع وغيره بمقتضى الاذن السابق.
ولا يعقل أن يستحق الانسان أن يملك ملكه بسبب آخر.
هذا إذا لم يكن هناك ربح، أو كان وقلنا إن العامل إنما يملك نصيبه منه بالانضاض لا بالظهور.
ولو قلنا إنه يملكه بالظهور صار شريكا في الشقصلصاحب المال، سواء فسخ المضاربة أم لا.
وليس لصاحب المال أن يأخذ نصيب العامل من الربح بالشفعة أيضا، لان العامل لم يملكه بالشراء الذي هو شرط ثبوت الشفعة، وإنما ملكه بظهوره، سواء قارن الشراء أم تأخر، وذلك ليس من أسباب استحقاق الشفعة عند الاصحاب، حيث خصوا موردها بالبيع.
وليس لصاحب المال قطع تسلط العامل على الحصة بالفسخ ورضا (1) رده إلى الاجرة، كما قاله بعضهم، بل يستقر ملكه عليها إن لم يتجدد ما يبطله كخسارة المال، لاصالة بقاء ملكه عليه إلا بوجه ناقل شرعا، وهو منتف هنا.
(1) في ” ط، و “: بالفسخ ورده.