پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص283

أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا ” (1) أوضح دلالة وسندا، إلا أنها لا تدل على ثبوتها مع الكثرة في غيره.

واعلم أن المصنف – رحمه الله – نقل القول المذكور وخصه بالعبد، والذيصرح به الصدوق كون الحكم مختصا بالحيوان مطلقا كما نقلناه عنه، لانه قال في الفقيه – بعد أن روى عن الصادق عليه السلام ثبوت الشفعة في كل شئ إذا كان الشئ بين الشريكين لا غيرهما، فإن زاد على اثنين فلا شفعة لاحد منهم -: ” قال مصنف هذا الكتاب – وأراد نفسه -: يعني بذلك الشفعة في الحيوان وحده، فأما في غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء وإن كانوا أكثر من اثنين ” قال: ” وتصديق ذلك رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان ” (2).

ثم ذكر الرواية السابقة وفيها تصريح.

بالحيوان، ولا قائل غيره باختصاص الحكم بالعبد، وإن كان في الروايتين ذكر المملوك إلا أنه لا دلالة لهما على اختصاص الحكم به، وفي آخر الرواية التي استدل بها تصريح بثبوت الحكم في الحيوان مطلقا.

إذا تقرر ذلك فقد اختلف القائلون بثبوتها مع الكثرة هل هو على عدد الرؤوس، أو على قدر السهام؟ فصرح الصدوق (3) بالاول، ونقله الشيخ (4) عنهم مطلقا.

وقال ابن الجنيد (5): الشفعة على قدر السهام من الشركة، ولو حكم بها

(1) الكافي 5: 210 ح 5، التهذيب 7: 166 ح 775، الاستبصار 3: 116 ح 415،الوسائل 17: 321 الباب المتقدم ح 3.

(2) الفقيه 3: 46 ذيل ح 162.

(3) لم نجده في مقنعه، وحكاه عنه العلامة في المختلف: 404.

(4) الخلاف 3: 435 مسألة (11).

(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 404.