پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص282

ويمكن أن يقال: إنه مع تعارض الروايات الصحيحة تتساقط ويرجع إلى حكم الاصل.

وفيه نظر، لمنع التعارض، لان هذه الروايات أكثر وأوضح دلالة، لان رواية ابن سنان (1) التي هي عمدة الباب لا صراحة فيها، حيث إنه أثبت الشفعة للشريكين باللام المفيدة للاستحقاق أو ما في معناه، والمطلوب لا يتم إلا إذا أريد ثبوتها بين الشريكين لا لهما، ولا ينافيه قوله: ولا تثبت لثلاثة، إذ لا قائل بالفرق بين الاثنين والثلاثة، ولجواز إرادة عدم استحقاق كل واحد من الثلاثة بخصوصه دون الآخر.

وهذا وإن كان خلاف الظاهر إلا أن فيه طريقا للجمع، مع أن رواية منصور (2) أصح طريقا، ومؤيدة برواية ابن سنان الآتية.

واحتج الصدوق على ثبوتها مع الكثرة في غير الحيوان برواية عبد الله بن سنان قال: ” سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه، قال: يبيعه،قال: قلت: فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال لشريكه: أعطني، قال: هو أحق به، ثم قال عليه السلام: لا شفعة في الحيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا ” (3).

ومفهوم هذه الرواية ثبوتها في غيره إذا كان أكثر.

ولا يخفى ضعف دلالة المفهوم، مع تضمنها ثبوت الشفعة في الحيوان وقد تقدم (4) ما ينافيه.

ومع ذلك فهي مقطوعة.

وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: ” في المملوك بين الشركاء يبيع أحدهم فيقول أحدهم: أنا أحق به،

(1، 2) تقدمتا في ص: 280 – 281.

(3) الفقيه 3: 46 ح 163، الوسائل 17: 322 ب ” 7 ” من أبواب الشفعة ح 7.

(4) في ص: 262 – 263.