مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص278
ويشترط فيه الاسلام، إذا كان المشتري مسلما.تأخير التفريع بقوله: ” فلا تثبت.
الخ ” عنه، ولا يفيد اتصاله بالتعريف مع خروجه عنه.
قوله: ” ويشترط فيه الاسلام.الخ “.
إنما اشترط إسلام الشفيع مع كون المشتري مسلما لان الشفيع إنما يأخذ من المشتري ودركه عليه كما سيأتي (1)، وأخذه منه على وجه القهر سبيل على المسلم، وهو منفي بقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (2).
ويؤيده رواية السكوني: ” ليس لليهودي والنصراني شفعة ” (3).
وأرادبه على المسلم، للاجماع على ثبوتها لهما على غيره.
وكأنه موضع وفاق، وإنما خالف فيه جماعة من العامة (4)، فأثبتوها له عليه قياسا على الرد بالعيب.
والفرق واضح، مع بطلان القياس.
ولا فرق بين كون البائع مسلما أو كافرا.
ولو لم يكن المشتري مسلما لم يشترط إسلام الشفيع وإن كان البائع مسلما.
(1) في ص: 323.
(2) النساء: 141.
(3) الكافي 5: 281 ح 6، التهذيب 7: 166 ح 737، الوسائل 17: 320 ب ” 6 ” من أبواب الشفعة ج 2.
(4) في هامش ” ذ “: ” وافقنا أحمد على ذلك، وخالفنا غيره.
منه قدس سره “.
انظر المغني لابن قدامة 5: 551، اللباب في شرح الكتاب 2: 110، الاشراف على مذاهب أهل العلم 1: 48 – 49، الكافي في فقه أهل المدينة 2: 856، المبسوط للسرخسي 14: 93، الحاوي الكبير 7: 302، حلية العلماء 5: 271، بدائع الصنائع 5: 16، روضة الطالبين 4: 159