پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص276

المملوك بالبيع والموت ونحو ذلك.

وعلى القول بعدم اشتراط اتحاد الشريك يرتفع هذا المانع.

ومن ثم ذهب المرتضى (1) – رضي الله عنه – إلى ثبوتها للموقوف عليه مطلقا، حتى جوز للامام وخلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد ومصالح المسلمين، وكذلك كل ناظر بحق في وقف من وصي وولي له أن يطالب بشفعته.

وفصل ابن إدريس (2) حسنا فقال: إن كان الموقوف عليه واحدا صحت الشفعة له كالطلق.

ووافقه عليه المتأخرون (3).

وعلى هذا فالمعتبر باتحاده حال بيع الشريك وإن كان متعددا قبل ذلك، لان المانع هو كثرة الشركاء لا الوقف (4).

هذا إذا قلنا بانتقال الملك إلى الموقوف عليه مطلقا.

ولو شرطنا فيه انحصاره اشترط كونه منحصرا، ولا يكفي اتحاده في تلك الحالة عنه، لجواز كونه غير منحصر في الاصل، كما لو وقف على فقهاء البلد الفلاني ولم يوجد منهم حال البيع إلا واحد، أو على بني فلان غير المنحصرين فاتفق انحصارهم ذلك الوقت، فإنه لا شفعة، لما تقدم (5) من أن الاصح عدم انتقال الملك إلى الموقوف عليه غير المنحصر ابتداء.

(1) الانتصار: 220 – 221.

(2) السرائر 2: 397.

(3) المختلف: 407، التنقيح الرائع 4: 85.

جامع المقاصد 6: 358.

(4) كذا فيما لدينا من النسخ الخظية، ولعل الصحيح: الموقوف عليه.

(5) في ج 5: 377.