پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص269

وتثبت في الارض المقسومة بالاشتراك في الطريق أو الشرب،إذا بيع معها.

ولو أفردت الارض المقسومة بالبيع، لم تثبت الشفعة في الارض، وتثبت في الطريق أو الشرب إن كان واسعا يمكن قسمته.فيها.والاشهر الاول.

قوله: ” وتثبت في الارض المقسومة.الخ “.

مذهب الاصحاب إلا ابن أبي عقيل (1) اشتراط الشركة بالفعل في ثبوت الشفعة، فلا تثبت بالجوار ولا فيما قسم، لما تقدم (2) من الاخبار وغيرها.

واستثنوا منه صورة واحدة، وهي ما إذا اشترك في الطريق أو الشرب، وباع الشريك نصيبه من الارض ونحوها ذاتا الطريق أو الشرب، وضمهما أو أحدهما إليها، فإن الشفعة تثبت حينئذ في مجموع المبيع وإن كان بعضه غير مشترك.

ولو أفرد الارض أو الدار ذات الطريق والشرب بالبيع من دون أن يضمهما أو أحدهما إليها فلا شفعة.

ولو عكس فباع نصيبه من الطريق أوالشرب خاصة ثبتت الشفعة فيه إذا كان واسعا يمكن قسمته منفردا، لانه حينئذ مستقل بنفسه فيعتبر فيه ما يعتبر في الشقص المشفوع، بخلاف ما إذا كان منضما إلى غيره.

والاصل في هذا الحكم حسنة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام، وقد سأله عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار، فباع بعضهم منزله من رجل، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال: ” إن كان باب الدار وما حول بابها إلى الطريق غير ذلك فلا شفعة لهم، فإن باع الطريق مع الدار

(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 403.

(2) في ص: 262.