مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص266
قائم في غير المقسوم، بل هو أقوى، لان [ في ] (1) المقسوم يمكن التخلص من ضرر الشريك بالقسمة، بخلاف غيره.
وأجيب (2) بأنه ليس المراد من إزالة الضرر بالشفعة ما ذكروه، بل إزالة ضرر طلب القسمة ومؤونتها، وهو منتف في محل النزاع.
ولا يخفى عليك ضعف هذا، وأي مؤونة للقسمة وضرر بذلك يقابل ضرر الشريك الذي لا وسيلة إلى التخلص منه؟ إذا تقرر ذلك، فالمراد من الضرر الرافع للاجبار على القسمة عند المصنف – رحمه الله – هو المبطل لمنفعة المال أصلا على تقدير القسمة، بأن يخرج عن حد الانتفاع لضيقه (3)، أو لقلة النصيب، أو لان أجزاءه غير منتفع بها، كالامثلة المذكورة إذا كانت بالغة في الصغر هذا الحد، فلو بقي للسهم بعد القسمةنفع ما ثبتت الشفعة.
وللضرر تفسير آخر، وهو: أن تنقص القسمة قيمة المقسوم نقصا فاحشا.
وثالث، وهو: أن تبطل منفعته المقصودة منه قبل القسمة، وإن بقيت فيه منافع غيرها، كالحمام والرحى إذا خرجا بالقسمة عن صلاحية الانتفاع بهما في الغسل والطحن على الوجه الذي كان أولا.
وفي الوسط قوة.
ومحل تحقيقه باب القسمة (4)، وذكره هنا بالعرض.
(1) من هامش ” و ” بعنوان: ظاهرا.
(2) انظر جامع المقاصد 6: 354.
(3) في ” د، م “: لتضيقه.
(4) في كتاب القضاء، الفصل الثاني من خاتمة النظر الثالث.