مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص265
وفي ثبوتها في النهر والطريق والحمام وما يضر قسمته تردد، أشبهه أنها لا تثبت.
ونعني بالضرر: أن لا ينتفع به بعد قسمته، فالمتضرر لا يجبر على القسمة.
شفعة؟ فقال: لا ” (1).
وهو خيرة العلامة في المختلف (2).
قوله: ” وفي ثبوتها في النهر.
الخ “.
اشتراط كونه مما يقبل القسمة الاجبارية هو المشهور خصوصا بينالمتأخرين (3).
واحتجوا عليه برواية طلحة بن زيد المتقدمة (4)، وبرواية السكوني (5) أنه لا شفعة في السفينة والنهر والطريق.
وليس المراد الواسعين اتفاقا، فيكون المراد الضيقين.
ولا يخفى عليك ضعف هذه الادلة، ومن ثم ذهب المرتضى (6) وابن إدريس (7) وجماعة (8) إلى عدم اشتراطه، لعموم الادلة الدالة (9) على ثبوتها من غير تخصيص.
ولان المقتضي لثبوت الشفعة – وهو إزالة الضرر عن الشريك –
(1) الكافي 5: 210 ح 5، التهذيب 7: 166 ح 735، الاستبصار 3: 116 ح 415، الوسائل 17: 321 ب ” 7 ” من أبواب الشفعة ح 3.
(2) المختلف: 402.
(3) الجامع للشرائع: 277، قواعد الاحكام 1: 209 – 210، إيضاح الفوائد 2: 199.
التنقيح الرائع 4: 82، جامع المقاصد 6: 353.
(4، 5) تقدم ذكر مصادرهما في ص: 263 هامش (2، 3).
(6) الانتصار: 215.
(7) السرائر 2: 389.
(8) الكافي في الفقه: 362، المقنعة: 618، غنية النزوع: 236، إصباح الشيعة: 255، وابن الجنيد حكاه عنه العلامة في المختلف: 402.
(9) كرواية يونس المذكورة في ص: 263.