مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص262
ونفى عنه البعد.
وقيده آخرون (1) بالقابل للقسمة.
وتجاوز آخرون بثبوتها في المقسوم أيضا، اختاره ابن أبي عقيل (2).
واقتصر أكثر المتأخرين (3) على ما اختاره المصنف – رحمه الله – من اختصاصها بغير المنقول عادة مما يقبل القسمة، مستندين: إلى أصالة عدم تسلط المسلم على مال المسلم إلا بطيب نفس منه، إلا ماوقع الاتفاق عليه.
ورواية جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” لا شفعة إلا في ربع أو حائط ” (4).
وقوله صلى الله عليه وآله: ” الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وضربت الطرق فلا شفعة ” (5).
وظاهره أنه لا شفعة إلا فيما يقع فيه الحدود وتضرب له الطرق.
ورواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام أنه قال: ” ليس في
(1) انظر النهاية: 423 – 424.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 403.
(3) إرشاد الاذهان 1: 384، إيضاح الفوائد 2: 197 – 198 و 199، جامع المقاصد 6: 344 و 353.
(4) عوالي اللآلي 3: 476 ح 4، نصب الراية 4: 178، تلخيص الحبير 3: 55 ح 1274، وورد بلفظ آخر في سنن الدارمي 2: 274، سنن أبي داود 3: 285 ح 3513.
سنن الدار قطني 4: 224 ح 76، سنن البيهقي 6: 109.
(5) عوالي اللآلي 3: 475 ح 3، مسند أحمد 3: 296، صحيح البخاري 3: 114، سنن ابن ماجة 2: 834 ح 2499، سنن أبي داود 3: 285 ح 3514، سنن الترمذي 3: 652 ح 1370، سنن النسائي 7: 321، تلخيص الحبير 3: 55 ح 1275، سنن البيهقي 6: 102.
وفي المصادر: وصرفت الطرق.