پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص261

والنظر في ذلك يعتمد خمسة مقاصد: الاول: ما تثبت فيه الشفعة.

وتثبت في الارضين: كالمساكن، والعراص، والبساتين، إجماعا.

وهل تثبت فيما ينقل، كالثياب والآلات والسفن والحيوان؟ قيل: نعم، دفعا لكلفة القسمة، واستنادا إلى رواية يونس، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام.

وقيل: لا، اقتصارا في التسلط على مال المسلم بموضع الاجماع، واستضعافا للرواية المشار إليها.

وهو أشبه.

قوله: ” وتثبت في الارضين.

الخ “.

اختلف الاصحاب في محل الشفعة من الاموال – بعد اتفاقهم على ثبوتها في العقار الثابت القابل للقسمة، كالارض والبساتين – على أقوال كثيرة، ومنشؤها اختلاف الروايات.

فذهب أكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين – منهم الشيخان (1)والمرتضى (2) وابن الجنيد (3) وأبو الصلاح (4) وابن إدريس (5) – إلى ثبوتها في كل مبيع، منقولا كان أم لا، قابلا للقسمة أم لا.

ومال إليه الشهيد في الدروس (6)

(1) المقنعة 618 و 619، النهاية: 423 – 424 ” ولكنه نفى الشفعة فيما لا يصح قسمته.

(2) الانتصار: 215.

(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 402.

(4) الكافي في الفقه: 362.

(5) السرائر 2: 389.

(6) الدروس الشرعية 3: 356.