مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص261
والنظر في ذلك يعتمد خمسة مقاصد: الاول: ما تثبت فيه الشفعة.
وتثبت في الارضين: كالمساكن، والعراص، والبساتين، إجماعا.
وهل تثبت فيما ينقل، كالثياب والآلات والسفن والحيوان؟ قيل: نعم، دفعا لكلفة القسمة، واستنادا إلى رواية يونس، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام.
وقيل: لا، اقتصارا في التسلط على مال المسلم بموضع الاجماع، واستضعافا للرواية المشار إليها.
وهو أشبه.
قوله: ” وتثبت في الارضين.
الخ “.
اختلف الاصحاب في محل الشفعة من الاموال – بعد اتفاقهم على ثبوتها في العقار الثابت القابل للقسمة، كالارض والبساتين – على أقوال كثيرة، ومنشؤها اختلاف الروايات.
فذهب أكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين – منهم الشيخان (1)والمرتضى (2) وابن الجنيد (3) وأبو الصلاح (4) وابن إدريس (5) – إلى ثبوتها في كل مبيع، منقولا كان أم لا، قابلا للقسمة أم لا.
ومال إليه الشهيد في الدروس (6)
(1) المقنعة 618 و 619، النهاية: 423 – 424 ” ولكنه نفى الشفعة فيما لا يصح قسمته.
(2) الانتصار: 215.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 402.
(4) الكافي في الفقه: 362.
(5) السرائر 2: 389.
(6) الدروس الشرعية 3: 356.