پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص260

من ذلك إلا بالتزام كونه حينئذ مجازا كما يقوله بعض الاصوليين (1)، لكن الاصحاب لا يقولون به.

وعلى هذا، فتصدق الشركة بعد المقاسمة، ويلزم ثبوت الشفعة لاحد الشريكين المتقاسمين حصة الآخر إذا باعها لغيره، وهم لا يقولون به.

وتصدق مع تكثر (2) الشركاء إذا كانوا ثلاثة فباع أحدهم لاحد الآخرين، فإنه حينئذ يصدق بقاء شريكين قد انتقلت الحصة المستحقة بالبيع إلى أحدهما من شريكه.

إلا أن يقال هنا: إن الشريك لم يستحق حصة شريكه، بل بعضحصته وهي المنتقلة بالبيع، دون باقي حصته وهي حصة الشريك الآخر، حيث إن شريكه يشمل الشريكين، بناء على أن المفرد المضاف يفيد العموم، فلم يتحقق استحقاقه حصة شريكه.

ويؤيد هذا أن الحصة وإن كانت صادقة ببعض ما يستحقه الشريك – كما يقال باع حصة من نصيبه وإن قلت – إلا أنه بإضافتها إلى الشريك تناولت جميع حصته بناء على القاعدة المذكورة، وقد أشرنا إليها فيما سبق (3).

ولا مخلص من هذه المضايقات إلا بدعوى كون الشريك بعد انتقال حصته لم يبق شريكا عرفا.

والاستحقاق بسبب بيع (4) أحد الشريكين الآخر لا يتحقق إلا بعد تمام البيع، ومعه تزول الشركة عرفا وإن مدقت لغة.

(1) البحر المحيط 2: 91.

(2) في ” د، م “: كثرة.

(3) في هامش ” ذ، و “: ” في كتاب الاطعمة في البحث عن طعام الذين أوتوا الكتاب.

منه قدس سره “.

لم نجده في كتاب الاطعمة.

نعم، ذكره في كتاب الذباحة، انظر ج 11: 459 و 462.

(4) في ” ذ، ل، خ “: يمنع.