پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص246

المصنف – على تقدير عفو الولي على مال مطلق، فإنه يلزم الغاصب حينئذ مايلزم المالك، وهو أقل الامرين من أرش الجناية وقيمة العبد.

وكذا الحكم لو ارتد أو سرق في يد الغاصب ثم قتل أو قطع.

ولا فرق بين استيفاء حق الجناية منه بعد رده وقبله إذا كان السبب حاصلا وقت الغصب.

ولو انعكس ففي ضمان الغاصب وجهان، من حصول التلف أو النقص في يده، ومن سبق سببه على الغصب، والاتلاف مستند إليه، فلا يكون مضمونا عليه.

والاقوى ضمان الغاصب قيمة عبد مستحق القتل أو القطع، لانه غصبه كذلك.

إذا تقرر ذلك، فالعبد الجاني في يد الغاصب إما أن يدفعه إلى المالك بعد فكه من الجناية، أو قبله، أو لا يدفعه بل يتلف في يده.

فإن فكه من الجناية ثم دفعه إلى مالكه فقد برئ من الحقين.

وإن دفعه إلى المالك قبل دفع الجناية، وكانت الجناية متعلقة بنفسه، فللمجني عليه استيفاؤها، فيرجع المالك بقيمته إن قتل أو بأرشه إن نقص على الغاصب، لانه رده بعيب مضمون عليه.

وإن تلف في يده قبل إيفاء حق الجناية فللمالك عليه القيمة أو الاقصىعلى ما مر (1).

فإذا أخذها فللمجني عليه أن يغرم الغاصب وإن تعلق بالقيمة التي أخذها المالك، لان حقه كان متعلقا بالرقبة فيتعلق ببدلها، كالعين المرهونة إذا أتلفها متلف، فإن الرهن يتوثق ببدلها.

ويحتمل اختصاص المالك بما أخذ، والمجني عليه يطالب الغاصب، كما

(1) في الصفحة السابقة.