مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص244
التاسعة: قال الشيخ – رحمه الله – في المبسوط: إذا خشي على حائط جاز أن يسند بجذع، بغير إذن مالك الجذع.
مدعيا الاجماع.
وفي دعوى الاجماع نظر.
ثم إن ذكر هذين الفرعين في الغصب استطراد.
ولو فرض وقوع الفعل من الغاصب لكان الضمان عليه.
قوله: ” قال الشيخ في المبسوط.
الخ “.
هذا الحكم ذكره الشيخ (1) كذلك مطلقا.
وهو يتم على تقدير الخوف من وقوعه على نفس محترمة بحيث لا يندفع بدونه، لجواز إتلاف مال الغير لحفظ النفس فإتلاف منفعته أولى.
أما بدون ذلك فالمنع أوضح (2)، للمنع من التصرف في مال الغير بغير إذنه عقلا وشرعا.
وأما دعواه الاجماع على الحكم فلو تم كان هو الحجة، لكن لا يعلم له موافق عليه فضلا عن كونه إجماعا، وإن وافقه موافق من المتأخرين – كما يظهر من الشهيد في الدروس (3) – فهو شبيه الاجماع المنقول بخبر الواحد، ولا أثر له في ذلك، لان المعتبر إجماع من في عصره ومن قبله، وهو منتف، خصوما علىوجه يصير حجة كما أشرنا إليه مرارا.
(1) المبسوط 3: 86.
(2) في ” د “: واضح.
(3) الدروس الشرعية 3: 109.