پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص242

ولو أدخلت دابة رأسها في قدر، وافتقر إخراجها إلى كسر القدر،فإن کانت يد مالك الدابة عليها، أو فرط في حفظها، ضمن.

وإن لم يكن يده عليها، وكان صاحب القدر مفرطا، مثل أن يجعل قدره في الطريق، كسرت القدر عنها، ولا ضمان في الكسر.

وإن لم يكن من أحدهما تفريط، ولم يكن المالك معها، وكانت القدر في ملك صاحبها، كسرت، وضمن صاحب الدابة، لان ذلك لمصلحته.

وأدخلها داره، أو صاحب الد ابة بأن أدخلها بغير إذن صاحب الدار، فتهدم مجانا في الاول، ويغرم أرش النقص في الثاني.

وإنما الكلام فيما إذا لم يكن من أحدهما تفريط، بأن أدخلها بإذنه، أو دخلت بنفسها من غير أن يكون مالكها فرط في إرسالها.

والمشهور حينئذ أن الضمان على صاحب الدابة، لانه لتخليص ماله.

ويشكل بأن التخليص والمصلحة قد تكون مشتركة بينهما، بل هو الاغلب، وقد تكون مختصة بصاحب الدار، بأن لا يكون لصاحب الدابة حاجة إلى إخراجها، لصغرها أو عدم صلاحيتها للانتفاع بوجه من الوجوه، وصاحب الدار يحتاج إليها في موضع الدابة عاجلا، والفرض انتفاء التفريط.

نعم، لو خيف هلاك الدابة بدون الاخراج اتجه وجوبه، لحرمة الروح.

ومع ذلك ففي اقتضاء ذلك ضمان صاحب الدابة نظر.

قوله: ” ولو أدخلت الدابة رأسها.

اخ “.

الحكم هنا في اعتبار التفريط وعدمه وضمان المفرط كالسابقة.

والمراد بضمان ماحب الدابة على تقدير تفريطه ضمان القيمة إن لم يكن لمكسور القدر قيمة، وضمان الارش إن كان لمكسوره قيمة.