مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص239
الزرع ونماؤه للزارع، وعليه أجرة الارض، وإزالة غرسه وزرعه، وطم الحفر، وأرش الارض إن نقصت.
ولو بذل صاحب الارض قيمة الغرس، لم يجب على الغاصب إجابته.
وكذا لو بذل الغاصب لم يجب على صاحب الارض قبوله، ولو هبة.
ثم على تقدير إعادتها إليه مع البدل فصارت خلا في يد المالك، ففي وجوب رد المثل إلى الغاصب وجهان، من أنه أخذه للحيلولة بينه وبين مالكه وقد زالت بعود ملكه إليه فيجب الرد، ومن أن هذا ملك متجدد، لان العصير لما صار خمرا صار تالفا فوجب بدله.
والاقوى الاول، لان الاصل ماله، وإنما حدت له مانع الخمرية فإذا زال المانع عاد الملك ولم يبطل حقه منه رأسا، وإنما زال الملك بالفعل وبقي بالقوة القريبة منه.
ولا بد من مراعاة الارش على تقدير نقصه حيث لا يجمع بينه وبين البدل.
قوله: ” لو غصب أرضا فزرعها.
الخ “.
إذا زرع الغاصب الارض المغصوبة أو غرس فيها غراسا فنماؤه له تبعا للاصل، ولا يملكه المالك على أصح القولين.
وقال ابن الجنيد (1): يتخير المغصوب منه بين أن يدفع إلى الغاصب نفقته على العين التي يحدثها ويأخذها، وبين أن يتركها له.
واستند في ذلك إلى رواية رواها عن النبي صلى الله عليه وآله: ” من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله
(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 458 – 459.