پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص237

ولو غصب عصيرا، فصار خمرا، ثم صار خلا،کان للمالك.

ولو نقصت قيمة الخل عن قيمة العصير، ضمن الارش.منه، وحدث النماء في ملكه فلا يملكه الغاصب.والبيضة بحضن الدجاجة لها لمتخرج عن ملك المالك.

والاستحالات الحاصلة صفات حصل بسببها استعدادات مختلفة متعاقبة بخلق الله تعالى، لا أثر للغاصب فيها.

وأسباب التمليك محصورة شرعا موقوفة على حكم الشارع، وليس هذا منها.

وقول الشيخ: ” إن العين قد تلفت ” ممنوع، ولو تلفت لم يحصل لها نماء، وإنما استحالت صورتها النوعية وتغيرت صفاتها وخواصها، وذلك لا يقتضي الخروج عن الملك.

وقوله: ” إن من قال في الفرخ إنه عين البيض، والزرع إنه عين الحب، مكابر ” فهذا مما لا يقول به أحد، ولا حاجة للحكم (1) ببقاء ملك المالك إلى القول به، بل نقول (2) إن ملك الاصل له، وإن تبدل صفاته وخواصه لا يخرجه عن ملكه.

قوله: ” ولو غصب عصيرا.

الخ “.

إذا غصب عصيرا فصار خمرا ضمن مثله، لتنزيله بذلك منزلة التلف، لخروجه عن أهلية الملك.

فإن لم يدفع إليه العوض حتى صار خلا في يد الغاصب عاد إلى ملك مالكه، لان المانع كان هو الخمرية وقد زالت وإن حدث لهصورة اخرى.

ثم ينظر إن نقصت قيمة الخل عن قيمة العصير ضمن الارش.

ويخالف هذا ما إذا غصبه خمرا غير محترمة فتخللت في يده، فإنه لا يجب عليه رد الخل.

(1) في ” د، ط.

خ، م “: للحاكم.

(2) في ” ذ، د، ل، م “: يقول.