پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص235

ولو كان الغاصب عالما، وهي جاهلة،لم يلحق الولد، ووجب الحد والمهر.

وكما لا يلحق بأبيه لا يلحق بأمه، لاشتراكهما في المقتضي.

وهو الذي يقتضيه إطلاق قوله: ” لم يلحق الولد “.

وتظهر فائدة عدم لحوقه بهما (1) في عدم ثبوت التوارث بينهما لو فرض حريتهما أو أحدهما بعد ذلك.

ثم الولد مضمون على الغاصب ما دام في يده كالام.

ولو وضعته ميتا فالاشكال في ضمانه كما سبق (2).

ولكن المصنف (3) – رحمه الله – جزم هنابضمانه.

والوجه فيه: أنه لما كان محكوما برقيته كان ملحقا بالمال، فيكون مضمونا عليه على كل حال كحمل البهيمة، والحمل له قيمة شرعا وإن لم يعلم حياته، بخلاف السابق (4)، فإن ضمانه لقيمته موقوف على ولادته حيا، لكونه حرا، ولم يحصل.

وكما يضمن دية جنين الامة يضمن نقص أمه بسبب الوضع وأجرتها.

قوله: ” ولو كان الغاصب.

الخ “.

هذه من الصور السابقة أيضا، وهي ما إذا كان الغاصب عالما بالتحريم والامة جاهلة به، فهو زان دونها.

ويلحق بها الولد دونه، وعليه الحد والمهر، لكون الوطئ محترما من طرفها.

(1) كذا في ” ص “، وفي سائر النسخ: بها.

(2، 4) في ص: 232.

(3) هذا سهو من قلمه الشريف ” قدس سره ” فإن المصنف ” رحمه الله ” لم يجزم بذلك.

بل تردد فيه.

واحتمل في جواهر الكلام (37: 197) عثور الشارح على نسخة اخرى من الشرائع، والعبارة كما هي عليه في النسخة الخطية المعتمدة للشرائع.