مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص233
ولو ضربها أجني فسقط، ضمن الضارب للغاصب دية جنين حر، وضمن الغاصب للمالك دية جنين أمة.
ولو كان الغاصب والامة عالمين بالتحريم،فللمولى المهر إن أكرهها الغاصب على الوطئ، وعليه الحد.
وإن طاوعت حد الواطئ ولا مهر.
وقيل: يلزمه عوض الوطئ، لانه للمالك.
والاول أشبه، إلا أن تكون بكرا فيلزمه أرش البكارة.
قوله: ” ولو ضربها أجنبي.
الخ “.
وجه الفرق: أن الولد محكوم بحريته، لان الفرض كون الواطئ جاهلا والولد لاحق به، فيضمن الجاني عليه لابيه دية جنين حر.
ولما كان الغاصب ضامنا للمالك قيمته على تقدير كونه مملوكا – مراعاة لمنفعة الامة – كان الواجب عليه للمولى دية جنين أمة، على ما سيأتي (1).
ولا يتوقف وجوب حق المولىعلى الغاصب على أخذه الحق من الجاني، بل كل واحد من الحقين متعلق بذمة غريمه من غير تقييد بالآخر.
قوله: ” ولو كان الغاصب.
الخ “.
من الصور التي سبق ذكرها ما إذا كانا عالمين بالتحريم، فإن انضم إلى ذلك كون الامة مكرهة فللمولى مهر مثلها أو ما في حكمه اتفاقا، لانتفاء المانع وهو كونها بغيا، وعلى الغاصب الحد لكونه زانيا.
وإن طاوعته حد، ولا مهر على المشهور، لنهي (2) النبي صلى الله عليه وآله
(1) في الصفحة التالية.
(2) مسند أحمد 1: 356، سنن ابن ماجة 2: 730 ح 2159.
سنن أبي داود 3: 267 ح 3428، سنن الترمذي 3: 439 ح 1133، سنن النسائي 7: 189.
سنن البيهقي 6: 6.