پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص232

ولو سقط ميتا،قال الشيخ – رحمه الله -: لم يضمنه، لعدم العلم بحياته.

وفيه إشكال ينشأ من تضمين الاجنبي.

وفرق الشيخ – رحمه الله – بين وقوعه بالجناية وبين وقوعه بغير جناية.

قوله: ” ولو سقط ميتا.الخ “.

إذا سقط الولد ميتا لا بجناية جان من الغاصب أو أجنبي ففي وجوب شئ على الغاصب وجهان: أحدهما: العدم.

ذهب إليه الشيخ في المبسوط (1) محتجا بأنه لا يعلم كونه حيا قبل ذلك، ووجوب شئ فرع ثبوت الحياة، لانه إنما يقوم بعد سقوطه حيا، ولعدم الحيلولة.

ولو سقط بالجناية فعليه الضمان، لان الالقاء عقيب الضرب يظهر منه أن الموت بسببه، بخلاف الاول، لما تقرر من أصالة عدم الحياة إلى أن يعلم غيره.

والمصنف – رحمه الله – استشكل الحكم بعدم ضمان الحمل من غير جناية، من حيث اعتراف الشيخ بتضمين الاجنبي لو سقط بجنايته ميتا.

والفرق غير واضح.

لان عدم العلم بحياته ثابت على التقديرين، فإن كان مؤثرا في عدم وجوب شئ فلا أثر للضرب.

والوجه أن الغاصب يضمن دية جنين أمة، سواء سقط بجناية أم لا، لكن على تقدير كونه بجنايته فللمالك دية جنين أمة، وباقي دية جنين الحرة للامام،لان القاتل لا يرث، والامة رقيقة لا ترث أيضا.

(1) المبسوط 3: 66.