مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص223
ولا يرجع على الغاصب إن كان عالما.
وللمالك الرجوع على أيهما شاء.
فإن رجع على الغاصب رجع الغاصب على – المشتري.
وإن رجع على المشتري لم يرجع على الغاصب، لاستقرار التلف في يده.
وإن كان المشتري جاهلا بالغصب رجع على البائع بما دفع من الثمن.
وللمالك مطالبته بالدرك إما مثلا أو قيمة، ولا يرجع [ المشتري ] بذلك على الغاصب، لانه قبض ذلك مضمونا.
ولو طالب الغاصب بذلك، رجع الغاصب على المشتري.[ ولو طالب المشتري لم يرجع على الغاصب ].
وهذا يتم على تفسير الغصب بأنه الاستيلاء على مال الغير بغير حق، أما لو اعتبرنا العدوان لم يتم كونه غاصبا إلا بتقدير علمه بالفساد وجهل البائع، أما مع جهلهما أو جهل المشتري فليست يده يد عدوان.
والوجه حينئذ أنه يضمن القيمة يوم التلف إن لم نقل في الغاصب مطلقا كذلك، وإلا كان الحكم فيه كذلك مطلقا بطريق أولى.
قوله: ” ولو اشترى من غاصب.الخ “.
المشتري من الغاصب – سواء كان عالما بالغصب أم جاهلا – من باب تعاقب الايدي على المغصوب.
وقد تقدم (1) تفصيل حكمها، ولكن يزيد هنا بواسطة الشرى (2) أحكاما تخصه أوجب ذكره بخصوصه.
وقد تقدم الكلام فيه في البيع (3) أيضا.
(1) في ص: 155.
(2) كذا في ” و “، وفي سائر النسخ: المشتري.
(3) في ج 3: 158 – 159.