پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص222

الرابعة: لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد،

يضمنه وما يتجدد من منافعه، وما يزداد من قيمته لزيادة صفة فيه.

فإن تلف في يده ضمن العين بأعلى القيم من حين قبضه إلى حين تلفه إن لم يكن مثليا.

به.

ولا فرق في ذلك بين الموجود حال الغصب والمتجدد في يد الغاصب.

واحترز بقوله: ” والقيمة على حالها ” عما لو كان بعض السمن لا أثر له في القيمة وبعضه له أثر فزال الجميع، فإنه يضمن قيمة ما له أثر فيها دون ما زاد عليه.

قوله: ” لا يملك المشتري ما يقبضه.الخ “.

لا إشكال في عدم ملك المشتري شراء فاسدا (1)، لان نقل الملك من مالكإلى آخر موقوف على أسباب نصبها الشارع وحدود (2) حددها، فما لم يحصل فالملك باق على أصله.

وتسميته على تقدير فساد الشراء مشتريا مجاز بحسب الصورة، وإلا فالبيع حقيقة لا يطلق إلا على الصحيح.

وأما كونه مضمونا عليه فلانه قبضه ليكون مضمونا عليه كذلك.

ولعموم: ” على اليد ما أخذت حتى تؤدي “.

وللقاعدة المشهورة: أن ما كان مضمونا بصحيحه يضمن بفاسده، والبيع لو صح انتقل ضمان المبيع إلى المشتري بمعنى كون تلفه من ماله، فيكون في فاسد.

كذلك.

وأما حكم المصنف بضمانه أعلى القيم فبتنزيله منزلة الغاصب، حيث إن المالك لم يأذن في قبضه إلا على تقدير صحة البيع، فبدونه يكون موضوعا بيده بغير حق.

(1) في ” د، م “: بشراء فاسد.

(2) في ” ط، ل “: وحد حدودها.