پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص220

على عين فابيضت ثم زال البياض.

وهذا هو الذي يقتضيه إطلاق المصنف حيث خص الضمان بصفة غيرها، وإن كان ظاهر قوله: ” ثم عادت الصفة ” قد يقتضي خلاف ذلك، لان السمن الاول غير الثاني، إلا أن الصفة – وهي نفس السمن – واحدة.

والثاني: العدم، لان السمن الثاني غير الاول، والاول وقع مضمونا، والثاني تجدد هبة من الله تعالى كالاول لو كان متجددا، فلا يحصل للغاصب بسببه شئ.

وهذا أظهر.

ثم على القول بالانجبار إنما يسقط الضمان مطلقا لو عادت القيمة بتمامها بالعائد، فلو لم تبلغ القيمة الاولى ضمن ما بقي من النقصان.

وإن كان الكمال من وجه آخر، بأن نسي صنعة وتعلم اخرى، أو أبطل صنعة (1) الاباق وأحدث صنعة (2) اخرى، فلا انجبار بحال.

وعلى هذا فلو تكرر النقصان وكان في كل مرة مغايرا بالنوع للناقص في المرة الاخرى ضمن الكل،حتى لو غصب جارية قيمتها مائة فسمنت وبلغت القيمة ألفا، وتعلمت صنعة فبلغت ألفين، ثم هزلت ونسيت الصنعة فعادت قيمتها إلى مائة، ردها وغرم ألفا وتسعمائة.

ولو علم العبد المغصوب سورة من القرآن أو حرفة فنسيها، ثم علمه حرفة أو سورة اخرى فنسيها أيضا، ضمنهما.

وإن لم تكن مغايرة، كما إذا علمه سورة واحدة أو حرفة واحدة مرارا وهو ينساها في كل مرة، ففيه الوجهان، فإن قلنا لا يحصل الانجبار بالعائد ضمن النقصان في كل مرة، وإن قلنا يحصل ضمن أكثر المرات نقصانا.

(1، 2) في إحدى الحجريتين: صفة.