مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص213
وقيل (1): إن أذى فصله إلى استهلاكه لم يجب الغاصب إليه، لاستلزامه التصرف في مال الغير بغير فائدة، مع كونه متعديا في أصل الفعل.
والاشهر إجابته كما يقتضيه إطلاق المصنف – رحمه الله – لانه لولاه لزم منه عدوان آخر، وهو التصرف في مال الغير بغير حق، إذ لا سبيل إلى تملكه بعوض، ولا بغيره قهرا، وبقاء الثوب في يد المالك ممنوعا من التصرف فيه لاجل الصبغ ضرر آخر، فكانت إجابة الغاصب أصلح، وفيها جمع بين الحقين.
فعلى هذا يجاب إليه وإن نقص الثوب مع ضمان أرشه.
ولو طلب أحدهما ما لصاحبه بالقيمة لم يجب القبول، لان كل واحد مسلط على ماله، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه.
وقال ابن الجنيد (2): إذا لم يرض المالك بالقلع، ودفع قيمة الصبغ، وجب على الغاصب القبول.
ورجحه في المختلف (3).
والاظهر العدم.
وكذا لا يجب على أحدهما قبول هبة ما للآخر (4)، لما فيه من المنة.
ولو طلب أحدهما البيع، فإن كان هو مالك الثوب أجبر الغاصب على الاجابة، دون العكس.
وفرقوا بينهما: بأن المالك يعسر بيعه الثوب منفردا، لقلة الراغب بعيب الشركة، والغاصب متعد فليس له الاضرار بالمالك بالمنع (5) من
(1) في هامش ” و “: ” القول لابن الجنيد والعلامة في المختلف.
منه رحمه الله.
انظر المختلف: 455.
(2، 3) انظر الهامش (1) هنا.
(4) في ” د، ل، ط، و “: مال الآخر.
(5) في ” ذ ” والحجريتين: بما يمنع من.