مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص194
ولو غصب عبدا أو أمة فقتله،و قتله قاتل، ضمن قيمته، ما لمتتجاوز قيمة دية الحر.
ولو تجاوزت لم يضمن الزيادة.
ولو قيل: يضمن الزائد بسبب الغصب، كان حسنا.
ولا يضمن القاتل غير الغاصب سوى قيمته، ما لم تتجاوز عن دية الحر.
ولو تجاوزت عن دية الحر ردت إليه.
فإن زاد الارش عن الجناية طولب الغاصب بالزيادة دون الجاني.
أما لو مات في يده ضمن قيمته ولو تجاوزت قيمة دية الحر.
مطلقا.
نعم، روى الكليني بإسناده إلى عاصم (1) بن حميد عن الباقر عليه السلام، وبإسناده إلى مسمع (2) عن الصادق عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى في عين الدابة ربع ثمنها.
وروى أبو العباس (3) عن الصادق عليه السلام قال: ” من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها “.
والاصح وجوب الارش مطلقا، لضعف ما أوجب التقدير أو عدمه، لان هذه الروايات لا يقول الشيخ بمضمونها، وما ادعاه لم نقف فيه على رواية.
وقال في المختلف (4): ” تحمل الرواية والاجماع الذي ادعاه الشيخ على غير الغاصب في إحدى العينين، بشرط نقص المقدر عن الارش “.
وهذا الحملحسن لو صحت الرواية، ومع ذلك فمدلولها خلاف ما ادعاه الشيخ.
قوله: ” ولو غصب عبدا.
الخ “.
قاتل العبد غير الغاصب يضمن قيمته ما لم يتجاوز دية الحر، فيرد إليها.
(1) الكافي 7: 367 ح 1، وانظر التهذيب 10: 309 ح 1151، الوسائل 19: 271 ب ” 47 ” من أبواب ديات الاعضاء ح 3.
(2) الكافي 7: 367 ح 2 وانظر التهذيب 10: 309 ح 1152، الوسائل 19: 271 الباب المتقدم ح 4.
(3) الكافي 7: 368 ح 3، وانظر التهذيب 10: 309 ح 1149، الوسائل 19: 270 الباب المتقدم ح 1.
(4) المختلف: 457.