پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص188

والذهب والفضة يضمنان بمثلهما.

وقال الشيخ (1) – رحمه الله -: يضمنان بنقد البلد، كما لو أتلف ما لا مثل له.

ولو تعذر المثل، فإن كان نقد البلد مخالفا للمضمون في الجنس ضمنه بالنقد.

وإن كان من جنسه، واتفق المضمون والنقد وزنا، صح.

وإن كان أحدما أكثر قوم بغير جنسه، ليسلم من الربا.

ولا تظنن أن الربا يختص بالبيع، بل هو ثابت في كل معاوضة على ربويين متفقي الجنس.

فمتى حكم بها استقرت.

نعم، لو قلنا بأن الواجب في القيمي مثله – كما ذهب إليهابن الجنيد (2) مخيرا بين دفع المثل والقيمة، ومال إليه المصنف في باب القرض (3) – اتجه وجوب ما زاد من القيمة إلى حين دفعها كما في المثلي.

والمصنف – رحمه الله – تردد في ذلك، لما ذكرناه من الشك في كون الواجب في القيمي المثل أو القيمة.

والاظهر اعتبار القيمة، فلا يتغير بعد الحكم بها.

قوله: ” والذهب والفضة يضمنان.

الخ “.

كون الذهب والفضة مثليين هو المشهور بين الاصحاب بناء على أن أجزاءه مما لا يختلف فيه القيمة إما مطلقا أو مع تقارب صفاته.

ويمكن جريانه على باقي التعريفات، لانه موزون، ويصح السلم فيه، ويجوز بيع بعضه ببعض في الجملة.

ولا فرق فيه بين المضروب وغيره، إذا لم يكن فيه صنعة أو كانت محترمة.

(1) المبسوط 3: 61.

(2) حكاه عنه فخر المحققين في إيضاح الفوائد 2: 174 – 175، والشهيد في غاية المراد: 135.

(3) شرائع الاسلام 2: 84.