مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص187
أدريس (1)، واستحسنه المصنف هنا، لانه مضمون في حميع حالاته التي من جملتها حالة أعلى القيم، ولو تلف فيها لزم ضمانه فكذا بعده، ولانه يناسبالتغليظ على الغاصب.
ويضعف بما تقدم من أن الزيادة للسوق ما دامت العين باقية غير مضمونة.
ولا يلزم من ضمانها لو تلف في تلك الحالة ضمانها مع عدم تلفها، لان ضمان القيمة على تقدير تلفها حينئذ ما جاء من قبل الزيادة، بل من حيث الانتقال من ضمان العين إلى القيمة، لفوات العين، وهو منتف على تقدير عدم تلفها في تلك الحالة العليا.
ومؤاخذة الغاصب بالاشق لا يجوز بغير دليل يقتضيه، وقد تبين ضعفه.
نعم، ما ذكرناه (2) من دلالة الرواية عليه يرجح القول به لمجرد الرواية لا لما ذكروه من الاعتبار.
واعلم أن محل الخلاف ما إذا كان اختلاف القيمة مستندا إلى قيمة السوق مع بقاء العين بحالها، أما إذا استند نقص القيمة إلى نقص في العين ثم تلفت فإن الاعلى مضمون اتفاقا، لان ذلك الجزء الفائت مضمون بقيمته يوم تلفه كضمان الجملة وإن بقيت الجملة، بخلاف زيادة السوق.
إذا تقرر ذلك، فحيث يحكم بضمان القيمة – على أي وجه قيل (3) منالثلاثة – لا عبرة بزيادة القيمة ولا بنقصانها بعد يوم التلف، لان الواجب القيمة
= ضمان أعلى القيم ابن فهد في المهذب البارع 4: 252.
(1) انظر السرائر 2: 481.
(2) في الصفحة السابقة.
(3) في ” ذ “: قبل.