مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص186
وهو القيمة، لا وجوب قيمتها حينئذ، فإن الواجب ما دامت باقية ردها، ولا ينتقل إلى القيمة إلا مع تلفها، فلا يلزم من الحكم بضمانها على هذا الوجه اعتبار ذلك الوقت.
وثانيها: ضمان القيمة يوم التلف.
ذهب إليه ابن البراج (1) والعلامة في المختلف (2)، ونسبه في الدروس (3) إلى الاكثر، ولم يذكر القول باعتبار يوم القبض – الذي جعله المصنف مذهب الاكثر – استضعافا له.
ووجه هذا القول: ما أشرنا إليه من أن العين ما دامت موجودة لا حق لمالكها في القيمة، زادت أم نقصت، ومن ثم لم يحكم عليه بضمان زيادة القيمة السوقية إذا نقصت حين الرد، وإنما ينتقل حقه إلى القيمة عند تلفها، فيعتبر قيمتها حينئذ، لانه أول وقت وجوبها.
وهذا القول قوي، إلا أن في صحيحة أبي ولاد (4) فيمن اكترى البغل وتجاوز به محل الشرط ما يدل على وجوب أعلى القيم بين الوقتين، ولولاها لماكان عن هذا القول عدول.
وثالثها: ضمان أعلى القيم من حين القبض إلى التلف، وهو مذهب الشيخ في موضع آخر من المبسوط (5) وفي الخلاف (6) والنهاية (7)، واختاره ابن
(1) المهذب: 436 – 437.
(2) المختلف: 455.
(3) الدررس الشرعية 3: 113.
(4) الكافي 5: 290 ح 6، التهذيب 7: 215 ح 943، الاستبصار 3: 134 ح 483، الوسائل 17: 313 ب ” 7 ” من أبواب الغصب ح 1.
(5) المبسوط 3: 72 و 75.
(6) الخلاف 3: 493 مسألة (9).
(7) لم نجده في النهاية، وفي ص (402 و 446) صرح بكونه ضمان يوم الغصب.
نعم، نسب إلى نهايته =