پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص185

ولو أعوز فحكم الحاكم بالقيمة، فزادت أو نقصت، لم يلزم ما حكم به الحاكم، وحكم بالقيمة وقت تسليمها، لان الثابت في الذمة ليس إلا المثل.

وإن لم يكن مثليا، ضمن قيمته يوم غصبه.وهو اختيار الاكثر.

وقال في المبسوط والخلاف: يضمن أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف.وهو حسن.

ولا عبرة بزيادة القيمة ولا بنقصانها بعد ذلك، علىتردد.

قوله: ” ولو أعوز فحكم.الخ “.

حكم الحاكم بالقيمة على تقدير الاعواز مترتب على طلب المالك، فكان لازم الحكم كون المطلوب من القيمة وقت الحكم، فإن دفعها الغاصب فذاك، وإلا لم يوجب الحكم تخصيصها بذلك الوقت من حيث إن الحكم تعلق به، لانه وقت يجب فيه الدفع فإذا أخره إلى وقت آخر فالمعتبر وقت الدفع، ولا ينافي ذلك الحكم، لان الثابت في الذمة المثل فلا يتعين إلا بدفع بدله على كل تقدير.

قوله: ” وإن لم يكن مثليا.الخ “.

إذا كان المغصوب متقوما وتلف عند – الغاصب لزمه قيمته، لاكن متى تعتبر؟ فيه أقوال: أحدها: أن المعتبر قيمته يوم الغصب.

ذهب إليه الشيخ قي موضع من المبسوط (1)، ونسبه المصنف هنا إلى الاكثر.

ووجهه: أنه أول وقت دخول العين في ضمان الغاصب، والضمان إنما هو لقيمته، فيقضى به حالة ابتدائه.

ويضغف بأن الحكم بضمان العين حينئذ بمعنى أنها لو تلفت وجب بدلها

(1) لم نجده فيه.

ونسبه إليه فخر المحققين في إيضاح الفوائد 2: 173.