پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص184

وفي القيمة المعتبرة حينئذ أوجه أظهرها عند الاصحاب اعتبار قيمته يوم الاقباض – وهو تسليم البدل – لا يوم الاعواز، لان الواجب في الذمه هو المثل، وإنما ينتقل إلى القيمة عند إرادة التسليم وتعذر المثل.

ولو وجبت القيمة وقت الاعواز لكان إذا تمكن من المثل بعده ولما يسلم القيمة لا يجزي تسليم المثل، لا ستقرارها في الذمة.

وتعبير المصنف باليوم توسع، والمراد حين الاقباض، لامكان اختلاف القيمة في ذلك اليوم.

ووجه اعتبارها بوقت الاعواز: أنه وقت العدول إلى القيمة.

وفيه وجه ثالث باعتبار أقصى القيم من حين الغصب إلى حين دفع العوض، وهو المعبر عنه بيوم الاقباض.

ورابع باعتبار الاقصى من حينه إلى حين الاعواز.

ووجهما يظهر من اعتبار الغايتين مع مراعاة أقصى القيم في القيمي، لانه مضمون في جميع الاوقات، فليكن في المثلي كذلك.

وخامس باعتبار الاقصى من حين الاعواز إلى حين دفع القيمة.

ووجهه: أن الاعواز وقت الحاجة إلى العدول إلى القيمة، فيعتبر الاقصى من يومئذ.

واعلم أنه حيث يغرم القيمة ثم يقدر على المثل لا يرد القيمة، بخلاف ما لو قدر على العين بعد أداء القيمة.

والفرق: أن المثل إنما وجب لتعذر البدل، والتعذر باق فلا يثبت الاسترداد، بخلاف ما لو قدر على العين، فإن القيمة كانت للحيلولة فإذا قدر على عين الحق وجب، لان دفع القيمة إنما كان للمحافظة على حق المغصوب منه.