مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص183
فإن تعذر المثل، ضمن قيمته يوم الاقباض، لا يوم الاعواز.
وعرفه في الدروس (1) بأنه المتساوي الاجزاء والمنفعة، المتقارب الصفات.
وهو سالم عن أكثر ما ورد على الاول.
ونقض التعريفان بالثوب، فإنه قيمي مع صدقهما عليه.
وعرفه في شرح (2) الارشاد بأنه ما يتساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعية.
ومرجعه إلى ما يكون اسم الكثير والقليل منه واحدا، كالماء والدبس والحنطة.
وينتقض بالارض.
وضبطه بعضهم (3) بالمقدر بالكيل أو الوزن.
ونقض بالمعجونات.
وزادآخرون (4) عليه اشتراط جواز السلم فيه، ليسلم من النقض.
وزاد ثالث (5) اشتراط بيع بعضها ببعض، لتشابه الاصلين في قضية التقابل.
واعترض على العبارات الثلاث بأن القماقم والمغارف والملاعق المتخذة من الصفر موزونة، ويجوز السلم فيها، وبيع بعضها ببعض، وليست مثلية.
وفيه نظر، لمنع جواز السلم فيها، لا ختلافها وعسر ضبطها.
وأقرب التعريفات إلى السلامة تعريف الدروس.
قوله: ” فإن تعذر المثل.
الخ “.
إذا غصب مثليا وتلف في يده، والمثل موجود فلم يسلمه حتى فقد، أخذت منه القيمة.
والمراد من الفقدان أن لا يوجد في ذلك البلد وما حوله مما ينقل منه إليه عادة، كما بين (6) في انقطاع المسلم فيه.
(1) الدروس الشرعية 3: 113.
(2) غاية المراد: 135.
(3 – 5) انظر روضة الطالبين 4: 108.
(6) في ج 3: 430 – 431.