مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص182
فإن تلف المغصوب، ضمنه الغاصب بمثله إن كان مثليا،وهو ما يتساوى قيمة أجزائه.
بحاله وقد عادت قيمته إلى درهم، فإنه غير مضمون عند أكثر أهل العلم، لانالفائت رغبات الناس لا شئ من المغصوب، فإن عينه موجودة فالواجب ردها وقد أتى به.
وخالف في ذلك شذوذ (1) من العامة.
قوله: ” فإن تلف المغصوب.الخ “.
إذا تلف المغصوب ضمنه الغاصب لا محالة.
ثم لا يخلو: إما أن يكون مثليا أو قيميا.
فإن كان مثليا ضمنه بمثله، لانه أقرب إلى التالف.
والمتقوم يضمن بالقيمة.
وقد اختلفت عبارات الفقهاء في ضبط المثلي، والمشهور بين الاصحاب ما ذكره المصنف من أن المثلي ما يتساوى قيمة أجزائه، أي: أجزاء النوع الواحد منه، كالحبوب والادهان، فإن المقدار من النوع الواحد منه يساوي مثله في القيمة، ونصفه يساوي نصف قيمته، وهكذا.
واعترض بأنه إن أريد بالاجزاء كل ما تركب عنه (2) الشئ، فيلزم أن لا تكون الحبوب مثلية، لانها تتركب من القشور والالباب، والقشر مع اللب مختلفان في القيمة.
وكذا التمر والزبيب، لما فيهما من النوى والعجم.
وإن أريد بالاجزاء التي يقع عليها اسم الجملة، فيلزم أن لا تكون الدراهم والدنانير مثلية لما يقع في الصحاح من الاختلاف في الوزن، وفي الاستدارة والاعوجاج، وفيوضوح السكة وخفائها، وذلك مما يؤئر في القيمة.
(1) في هامش ” ذ، و “: ” هو أبو ثور، ووافقه بعض الشافعية.
منه رحمه الله “.
انظر الحاوي الكبير 7: 158 – 159، حلية العلماء 5: 211، المغني 5: 400، روضة الطالبين 4: 121.
(2) في ” خ “: منه.