مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص181
ولو كان بحاله رده،ولا يضمن تفاوت القيمة السوقية.
قولان: أحدهما – وهو الذي اختاره الشيخ (1) -: أنه يجعل كالهالك، ويضمن بدله من مثل أو قيمة، لانه بإشرافه على التلف كأنه هالك.
ويضغف بأنه ليس بتالف حقيقة، وإن كان قد يؤول إليه.
وحينئذ فيجب رده إلى مالكه، وضمان ما نقص بالجناية إلى يوم دفع الارش، ثم كلما نقص شيئا ضمنه، لانه مستند إلى جنايته.
هذا إذا لم يمكن المالك إصلاحه، وإلا سقط أرش ما زاد عن ذلك، لاستناد الفائت إلى تقصير المالك، كما لو جرحه فترك علاج الجرح مع قدرته عليه، فإنه لا يكون مضمونا.
وفي المسألة وجه آخر، وهو الاقتصار على دفع أرش النقص الموجود إلى حين دفعه، لانه تمام الحق، ولا يجب غيره حينئذ، فلا يجب شئ آخر بعدذلك.
ويضعف بأن وجوب الحاصل لا يقتضي كونه تمام الحق، مع وجود سبب الضمان الموجب للسراية.
قوله: ” ولو كان بحاله رده.
الخ “.
إذا كانت عين المغصوب باقية بحالها فلا إشكال في وجوب ردها وعدم ضمان شئ.
وإن تغيرت، فإما أن يكون بالزيادة أو النقصان في العين أو في القيمة.
وعلى الثاني: إما أن يعود إلى أصله، أو لا يعود.
فنقصان العين وزيادته يأتي (2) الكلام فيهما.
ونقصان القيمة وحدها كما لو غصب ما قيمته عشرة ورده
(1) المبسوط 3: 82.
(2) في ص: 206 – 208 و 211.