پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص180

ولو حدث في المغصوب عيب، مثل تسويس اشر أو تخريق الثوب، رده مع الارش.

ولو كان العيب غير مستقر، كعفن الحنطة، قال الشيخ: يضمن قيمة المغصوب.

ولو قيل: ترد العين مع أرش العيب الحاصل، ثم كلما ازداد عيبادفع أرش الزيادة، كان حسنا.

قوله: ” ولو حدث في المغصوب.

الخ “.

النقصان الحاصل في المغصوب نوعان: أحدهما: ما لا سراية له، فعلى الغاصب أرشه ورد الباقي من غير أن يملكه الغاصب، سواء في ذلك ما إذا كان الارش بقدر القيمة وعدمه، وما يفوت معظم منافعه وأقل، وما يزيل العيب اسمه الاول وعدمه.

ونبه المصنف بإطلاق الحكم والامثلة على خلاف بعض العامة (1)، حيث حكم فيما إذا أزال العيب أكثر منافعه – كما لو خرق الثوب المغصوب خرقا، أو شقه طولا، أو كسر بعض قوائم الدابة – بأنه ليس للمالك أن يغرمه شيئا إلا أن يدفع إليه المغصوب.

وعلى المختار لو أراد المالك ترك الناقص عند الغاصب وتغريمه بدله لم يكن له ذلك بدون رضاه، لانه عين ماله.

والنوع الثاني: ماله سراية لا يزال يزداد إلى الهلاك، كما لو بل الحنطة وتمكن فيها العفن الساري، أو اتخذ من الحنطة المغصوبة هريسة، ففي حكمه

(1) الاشراف على مذاهب أهل العلم 2: 523، الحاوي الكبير 7: 138، المبسوط للسرخسي 11: 86، الكافي في فقه أهل المدينة 2: 842، حلية العلماء 5: 217 – 218.