پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص178

ولو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة، فإن أمكن نزعها ألزم ذلك، وضمن ما يحدث من نقص.

ولو خشي تلفها بانتزاعها، لضعفها، ضمن القيمة.

وكذا لو خاط بها جرح حيوان له حرمة، لم تنزع إلا مع الامن عليه، تلفا وشينا، وضمنها.

قوله: ” ولو خاط ثوبه بخيوط.

الخ “.

الخيط المغصوب إن خيط به ثوب ونحوه فالحكم كما في البناء على الخشبة، فللمالك طلب نزعه وإن أفضى إلى التلف.

ويضمن الغاصب النقص إن اتفق.

وإن لم يبق (1) له قيمة ضمن جميع القيمة، ولا يخرج بذلك عن ملك المالك كما سبق (2) فيجمع بين العين والقيمة.

وإن خيط به جرح حيوان، فهو إما محترم أو غيره، والمحترم إما آدمي أو غيره.

فالآدمي متى خيف من نزعه هلاكه أو غيره من المحذور المجوز للعدول إلى القيمة – من المرض والشين (3) – لم ينزع، وعلى الغاصب قيمته.

ثم إن خاط جرح نفسه فالضمان مستقر عليه.

وإن خاط به جرح غيره بإذنه وهو عالم بالغصب، قيل: كان قرار الضمان عليه.

والاجود قراره على المباشر.

وإن كان جاهلا فلا إشكال في قراره – بل وجوبه ابتداء – على المباشر.

وأما غير الآدمي فعلى ضربين: أحدهما: غير المأكول.

والحكم فيه كالآدمي، لانه لا ينتفع به مع ذبحه.

(1) في ” ذ “: تنفق، وفي ” ص، ل، خ “: ينفق.

(2) في ص: 176.

(3) الشين: خلاف الزين، والمشاين: المعايب والمقابح.

الصحاح 5: 2147.