پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص170

الثالث: لو فك القيد عن الدابة فشردت،

و عن العبد المجنون فأبق، ضمن، لانه فعل يقصد به الاتلاف.

وكذا لو فتح قفصا عن طائر فطار مبادرا أو بعد مكث.

حينئذ، والقصد غير معتبر في تحققها وترتب أثرها كما اقتضاه التعريف الذي اخترناه.

قوله: ” لو فك القيد عن الدابة.

الخ “.

هذه المواضع الثلاثة من قبيل ما يترجح فيها السبب على المباشرة، لضعفها.

فإذا فك قيد الدابة فشرودها متوقع، والمباشر – وهو الدابة – ضعيف بعدم (1) العقل.

ومثله فك القيد عن العبد المجنون ومن لا يميز، وفتح القفص عن الطائر فطار، سواء أهاجه أم لا، وسواء طار عقيب الفتح أم بعد حين، لان طيرانه بالفتح مما يتوقع مع ضعف المباشر.

ونبه بقوله: ” فطار مبادرا أو بعد مكث ” على خلاف بعض الشافعية (2)، حيث فرق بين الامرين فحكم بالضمان في الاول دون الثاني، فارقا بأنه إذا طار عقيب الفتح أشعر ذلك بأنه نفره، وإذا تأخر ثم طار كان ذلك أمارة ظاهرة على أنه طار باختياره.

ولهم قول ثالث (3) بعدم الضمان في الحالتين، لان للحيوان قصدا واختيارا، ولهذا يقصد ما ينفعه ويتوقى المهالك، وغاية الموجود من الفاتح السبب إلىتضييعه، فيقدم عليه مباشرة الطائر واختياره.

وفي حكم خروج الطائر بعد فتح القفص وثوب الهرة إليه وقتله، لاشتراك

(1) في ” ط، د، و، م “: لعدم.

(2، 3) الحاوي الكبير 7: 208، الوجيز 1: 206، روضة الطالبين 4: 95.