پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص165

ولا يضمن المكره المال، وإن باشر الاتلاف.

والضمان على من أكرهه، لان المباشرة ضعفت مع الاكراه، فكان ذو السبب هنا أقوى.

واستثني من ذلك ما إذا ضعف المباشر، وله صور كثيرة تأتي (1) جملة منها، وقد تقدم (2) منها مسألة غرور المالك بتقديم (3) طعامه إليه جهلا، فإن الضمان يستقر على الآمر، لان الغاصب وإن كان قد سلط مالكه عليه وصيره بيده، إلا أنه باعتقاده أنه ملك الغير وأنه مسلط على إتلافه بغير عوض ليس تسليمه له تاما يتصرف فيه تصرف الملاك، فلذلك ضعفت مباشرته بالغرور.

ومن قبيل اجتماع السبب والمباشر مع تقديم المباشر ما إذا سعى شخص إلى ظالم بآخر فأخذ ماله، فالضان يختص بالظالم، لانه المباشر للاخذ، وعلى الساعي الوزر.

وكذا لو اجتمع الامر بالقتل مع مباشرته، لكن هنا يحبس الآمر به حتى يموت، كما سيأتي (4) إن شاء الله تعالى.

قوله: ” ولا يضمن المكره.

الخ “.

هذا أيضا من المواضع التي يقدم فيها السبب على المباشر، لضعف المباشر بالاكراه.

ويتحقق الاكراه الرافع للضمان عن المكره بما يتحقق به الاكراه المفسد للعقد.

وقد تقدم تحقيقه في الطلاق (5).

وربما قيل هنا باشتراط زيادة خوف ضرر لا يمكنه تحمله.

والاشهر الاول.

(1) في ص: 168 و 170.

(2) في ص: 156 – 157.

(3) كذا في نسخة بدل ” و “، وفي متنها وسائر النسخ الخطية: مسألة الغرور بتقديم.

(4) في كتاب القصاص المسألة الثانية من المرتبة الرابعة من مراتب التسبيب وانظر شرائع الاسلام 4: 204.

(5) في ج 9: 17 – 18.