پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص163

جماعة (1).

وبقيت أسباب أخر أشار إليها المصنف في آخر (2) البحث، ولم يحصل الحصر بذلك أيضا، لتخلف أسباب أخر.

واعلم أن ماله مدخل في هلاك الشئ إما أن يكون بحيث يضاف الهلاكإليه في العادة إضافة حقيقية، أو لا يكون كذلك.

وما لا يكون كذلك إما أن يكون من شأنه أن يقصد به ما يضاف إليه الهلاك، أو لا يكون كذلك.

فالذي يضاف إليه الهلاك يسمى علة، والاتيان به مباشرة، وما لا يضاف إليه الهلاك ولكن يكون من شأنه أن يقصد بتحصيله ما يضاف إليه يسمى سببا، والاتيان به تسبيبا.

والمصنف – رحمه الله – فسر السبب هنا بأنه كل فعل يحصل التلف بسببه.

وهذا التعريف لا يخلو من دور، لاخذه السبب في تعريفه، وكأنه أراد بقوله: ” بسببه ” أي: بواسطته أو معه أو عنده، كما عبر عنه غيره (3).

ومع ذلك يشمل المباشرة، لان التلف يحصل بواسطتها أو عندها.

وعرفها بعضهم (4) بأنها إيجاد علة التلف.

وأراد ب‍ ” علة التلف ” أنه يضاف إليه التلف في العرف إضافة حقيقية.

وإنما قيد بالحقيقية لان الهلاك قد يضاف إلى السبب، فيقال: هلك مال فلان بسعاية فلان، لكنه مجاز بدليل صحة السلب.

وقد عرف المصنف السبب في الديات بتعريف أجود مما هنا فقال إنه: ” ما لولاه لما حصل التلف، لكن علة التلف غيره، كحفر البئر.

فإن التلف عنده

(1) إرشاد الاذهان 1: 444 – 445، الدروس الشرعية 3: 107.

(2) في ص: 174.

(3) قواعد الاحكام 1: 201.

(4) الدروس الشرعية 3: 107.