پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص159

ولو حبس صانعا لم يضمن أجرته ما لا ينتفع به، ان منافعه في قبضته.

ولو استأجره لعمل، فاعتقله ولا يستعمله، فيه تردد.

والاقرب أن الاجرة لا تستقر، لمثل ما قلناه.

ولا كذلك لو استأجر دابة، فحبسها بقدر الانتفاع.

من يعجز عن التحرز عن ذلك السبب عادة، بأن كان غير مميز أو مميزا عاجزا عن ذلك.

قوله: ” ولو حبس صانعا – إلى قوله – في قبضته “.

أي: في قبضة الصانع نفسه، لانه حر، بخلاف العبد، فإن منافعه في قبضة سيده، فكان غصبه كغصب منافعه.

قوله: ” ولو استأجره لعمل.الخ “.

لا إشكال في ضمان منافع الدابة إذا غصبها، لانها مال يدخل تحت اليد، ويضمن منافعه بالفوات والتفويت.

فلو كان قد استأجرها لعمل معين، فحبسها مدة يمكنه فيها استيفاء المنفعة، سقط حقه من المنفعة، واستقرت عليه الاجرة.

وإنما الكلام في الاجير الحر إذا استأجره لعمل كذلك، فاعتقله مدة يمكنه فيها فعله ولم يستعمله، هل يستقر عليه الاجرة أم لا؟ تردد المصنف في ذلك.

ومنشؤه من أن منافع الحر لا تضمن إلا بالتفويت، لعدم دخول الحر تحت اليد، إذ ليس مالا، ولم يحصل التفويت، ولاصالة بقاء العمل في ذمته، ومن وجوب الاجرة بنفس العقد على المنفعة التي كان مالكها سببا في ضياعها باعتقاله له، فيستقر في ذمته، كما لو قدرها بزمان وحبسه حتى انقضى ذلك الزمان، فإنه لا إشكال في استقرار الاجرة، فليكن هنا كذلك.

والمصنف قرب عدم الاستقرار، لما تقدم، والفرق بين العمل المطلق وبين