مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص157
والحر لا يضمن بالغصب ولو كان صغيرا.
ولو أصابه حرق أو غرق أو موت في يد الغاصب، من غير تسببه (1)، لم يضمنه.
وقال (2) في كتاب الجراح: يضمنه الغاصب، إذا كان صغيرا، وتلف بسبب، كلدغ الحية والعقرب، ووقوع الحائط.
ولو استخدم الحر، لزمه الاجرة.
على المتلف مطلقا، لان الاتلاف أقوى من إثبات اليد العادية ” إلا إذا كان مغرورا، كما إذا قدمه إليه ضيافة فأكله، فإن ضمانه على الغاصب، لانه غره حيث قدم الطعام إليه وأوهمه أنه لا تبعة فيه.
ويحتمل استقراره على الآكل، لانه المتلف، وإليه عادت منفعته، وعلى الاصح لو غرم الآكل رجع على الغاصب،وإن غرم الغاصب لا يرجع على الآكل.
ولو قدم الغاصب الطعام إلى مالكه وأكله جاهلا بالحال رجع به على الغاصب أيضا، للغرور.
وعلى الاحتمال يبرأ الغاصب.
وأولى بالاستقرار على المتلف هنا.
نعم، لو أكله المالك بغير أمر الغاصب، بأن دخل داره وأكله على اعتقاد أنه طعام الغاصب فكان طعامه المغصوب، برئ الغاصب، لانه لم يغره.
ويشكل الامر لو كان أكل المالك له سائغا، بأن كان في بيت من أذن له بالاكل منه شرعا.
والوجه استواؤهما في البراءة منه، لانتفاء الغرور على التقديرين الذي هو مناط الرجوع.
قوله: ” والحر لا يضمن بالغصب.
الخ “.
المضمون بالغصب قسمان، أحدهما: ما ليس بمال وهو الحر، فيضمن
(1) في الشرائع (الطبعة الحجرية): تسبيبه.
(2) أي: الشيخ الطوسي ” قدس سره “، انظر الهامش (1) في الصفحة التالية.