پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص151

ويصح غصب العقار، ويضمنه الغاصب.

ويتحقق غصبه بإثبات اليد عليه مستقلا، من دون إذن المالك.

وكذا لو أسكن غيره.

والثاني: تمكنه من التصرف، وهذا يشترط في الركوب ونحوه إذن المالك فيه، ولا فرق في هذا بين أن ينقله وعدمه، فلا وجه لاخراج التصرف بغير النقل منالبين على هذا التقدير.

قوله: ” ويصح غصب العقار.

الخ “.

كما يتحقق غصب المنقول اتفاقا كذا يتحقق غصب العقار عندنا وعند أكثر العلماء (1)، لان المعتبر منه الاستقلال بإثبات اليد والاستيلاء وتحققهما ممكن في العقار كغيره، ومن ثم أمكن قبضه في البيع وغيره مما يعتبر فيه القبض، وهو لا يتحقق بدون الاستقلال بإثبات اليد عليه، فليكن هنا كذلك.

ولا فرق على تقديره بين أن يزعج المالك فيخرجه من الدار ويدخلها على هيئة من يقصد السكنى، وبين أن يستولي عليها ويتسلم مفاتيحها وإن لم يدخلها أصلا، لان قبضها يحصل بذلك.

ومثله ما لو أسكنها غيره جاهلا، فإن يد الساكن مسببة عن يده، فكان في معنى سكناه بنفسه.

وما ذكره المصنف من تحقق غصب العقار بإثبات اليد عليه مستقلا أولى من قول غيره – كالعلامة (2) -: إنه يتحقق بالدخول وإزعاج المالك، فإنهما معا ليسا شرطا في تحققه، وإن أمكن حصوله بهما على بعض الوجوه، بأن كان المالك في الدار اتفاقا فأخرجه الغاصب ودخلها مستقلا، إلا أن الوجه فيه

(1) انظر اللباب في شرح الكتاب 2: 189، بداية المجتهد 2: 316 – 317، الوجيز 1: 206 – 207، روضة الطالبين 4: 98، المغني لابن قدامة 5: 378.

(2) قواعد الاحكام 1: 201.